قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّف السيد منذر الدريدي، متصرف العمومية، بمهام متفقد إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف السيد منذر الدريدي، متصرف العمومية، بمهام متفقد إداري للصحة العمومية بالتفقدية الإدارية والمالية بوزارة الصحة.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون