قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّفت السيدة فاطمة بن عبيد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
كلّفت السيدة فاطمة بن عبيد، متصرف مستشار للصحة العمومية، بتسيير خلية الحوكمة بمعهد "الهادي الرايس" لأمراض العيون.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون