Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2018 يتعلق بكيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة العدل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2018 يتعلق بكيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة العدل.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 295 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير العدل.
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق المكتبيون المساعدون
أو الموثقون المساعدون المترسمون برتبهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير العدل ويضبط هذا القرار:
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة،
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار أول تسمية للمترشح،
ـ نسخة مطابق للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية للمعني بالأمر،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة،
ـ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية،
ـ نسخة مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات
أو دورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة،
ويرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب الضبط المركزي بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20) يقيم بموجبه :
ـ كيفية أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته،
ـ استقامة المترشح وانضباطه في أداء العمل.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق يتم أعضائها بقرار من وزير العدل.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير العدل باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
ـ تنفيل حاملي الشهادة الوطنية للأستاذية في علوم المكتبات والتوثيق والأرشيف أو لشهادة معادلة في إحدى مواد الاختصاص أو تكوينية منظرة بالمستوى السالف الذكر بخمسة عشر (15) نقطة،
ـ أربعون (40) نقطة كحد أقصى بالنسبة للأقدمية في الرتبة (نقطتان عن كل سنة أقدمية كاملة في رتبة مكتبي مساعد أو موثق مساعد)،
ـ اثنا عشرة (12) نقطة كحد أقصى بالنسبة للأقدمية العامة (نقطة واحدة عن كل سنة أقدمية كاملة لبقية الأقدمية العامة)،
ـ عشر (10) نقاط لمن ليست له سوابق تأديبية خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق سنة المناظرة،
ـ صفر (0) من النقاط لمن له سوابق تأديبية خلال الخمس (5) سنوات التي تسبق سنة المناظرة،
ـ ثلاث (3) نقاط كحد أقصى بالنسبة لفترات التكوين
أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين اللتين تسبقان سنة المناظرة (0.25 نقطة عن كل يوم مشاركة)،
ـ العدد المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية بوزارة العدل من قبل وزير العدل.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟