قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 فيفري 2018.
كلّفت الدكتورة ريم رفرافي حرم بن عامر، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم المستشفى النهاري للطب النفسي بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
كلّفت الدكتورة ريم رفرافي حرم بن عامر، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم المستشفى النهاري للطب النفسي بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون