Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 19 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 19 فيفري 2018.
كلّفت الدكتورة ريم رفرافي حرم بن عامر، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم المستشفى النهاري للطب النفسي بمستشفى "المنجي سليم" بالمرسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟