قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّف السيد عزيز بن حميدة، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التصرف بمستشفى "شارل نيكول" بتونس، ابتداء من 29 جويلية 2017.
كلّف السيد عزيز بن حميدة، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة مراقبة التصرف بمستشفى "شارل نيكول" بتونس، ابتداء من 29 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون