قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّف السيد فراس بلغيث، مهندس أول، بالإشراف على تسيير مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية بالإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.
عملا بأحكام الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلّف السيد فراس بلغيث، مهندس أول، بالإشراف على تسيير مكتب التخطيط والإحصاء والإعلامية بالإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.
عملا بأحكام الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون