قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّف السيد نبيل رحيّم، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بنابل (مؤسسة استشفائية من الصنف "أ" بوزارة الصحة).
يواصل المعني بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
كلّف السيد نبيل رحيّم، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير مجمع الأساسية بنابل (مؤسسة استشفائية من الصنف "أ" بوزارة الصحة).
يواصل المعني بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون