قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جانفي 2018 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جانفي 2018.
سميت السيدة زهور كوردة حرم عبيد، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون العام بالمدرسة العليا للتجارة بتونس ابتداء من 8 جويلية 2017.
سميت السيدة زهور كوردة حرم عبيد، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون العام بالمدرسة العليا للتجارة بتونس ابتداء من 8 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون