قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 6 مارس 2018 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 جوان 2016.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ اجتماع المناظرة يوم 24 أفريل 2018 والأيام الموالية.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 مارس 2018.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 جوان 2016.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة العدل مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل مركزي.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ حدد تاريخ اجتماع المناظرة يوم 24 أفريل 2018 والأيام الموالية.
الفصل 4 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 15 مارس 2018.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 مارس 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون