قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّفت السيدة ألفة بنعبد السلام، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التدقيق الداخلي بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتقنية الغذائية.
كلّفت السيدة ألفة بنعبد السلام، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التدقيق الداخلي بالمعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتقنية الغذائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون