قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 ديسمبر 2017.
كلفت السيدة سامية جامي حرم الرياحي، حافظ مكتبات
أو توثيق بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي بالمركب الجامعي بتونس.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة سامية جامي حرم الرياحي، حافظ مكتبات
أو توثيق بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي بالمركب الجامعي بتونس.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون