قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جانفي 2018 يتعلق بتسمية أستاذ محاضر.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جانفي 2018.
سمي السيد أحمد بوعون، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ابتداء من 8 جويلية 2017.
سمي السيد أحمد بوعون، أستاذ مساعد للتعليم العالي، في رتبة أستاذ محاضر في مادة القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ابتداء من 8 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون