قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّف السيد شاذلي الطياري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التنمية وتطوير الأنشطة بمعهد باستور بتونس.
كلّف السيد شاذلي الطياري، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التنمية وتطوير الأنشطة بمعهد باستور بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون