قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّف السيد عبد الكريم العارف، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
كلّف السيد عبد الكريم العارف، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بتطاوين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون