قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 9 مارس 2018.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات لمدة ثلاث سنوات :
عبد الرحمان الخشتالي : ممثلا عن وزارة المالية،
بلقاسم عياد : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية،
رجاء بولبيار : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتعاون الدولي،
سنية الجلاصي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
قميرة بن جنات : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
خالد الدريدي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
بشير الطرابلسي : ممثلا عن البنك المركزي التونسي،
وليد رجب : ممثلا عن الديوان الوطني للبريد،
محمد بيشيو : عضوا مستقلا،
مجدي حسن : عضوا مستقلا.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات لمدة ثلاث سنوات :
عبد الرحمان الخشتالي : ممثلا عن وزارة المالية،
بلقاسم عياد : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية،
رجاء بولبيار : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتعاون الدولي،
سنية الجلاصي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
قميرة بن جنات : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
خالد الدريدي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
بشير الطرابلسي : ممثلا عن البنك المركزي التونسي،
وليد رجب : ممثلا عن الديوان الوطني للبريد،
محمد بيشيو : عضوا مستقلا،
مجدي حسن : عضوا مستقلا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون