Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الماليّة مؤرّخ في 9 مارس 2018.
سمي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بهيئة مراقبة صندوق الودائع والأمانات لمدة ثلاث سنوات :
عبد الرحمان الخشتالي : ممثلا عن وزارة المالية،
بلقاسم عياد : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتنمية الجهوية،
رجاء بولبيار : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتعاون الدولي،
سنية الجلاصي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
قميرة بن جنات : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالبيئة،
خالد الدريدي : ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
بشير الطرابلسي : ممثلا عن البنك المركزي التونسي،
وليد رجب : ممثلا عن الديوان الوطني للبريد،
محمد بيشيو : عضوا مستقلا،
مجدي حسن : عضوا مستقلا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟