قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 24 جانفي 2018.
كلفت السيدة فتحية القصير حرم دغسني، حافظ مكتبات
أو توثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة التونسية للتقنيات.
عملا بأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة فتحية القصير حرم دغسني، حافظ مكتبات
أو توثيق، بمهام مدير مكتبة مؤسسة تعليم عال وبحث بالمدرسة التونسية للتقنيات.
عملا بأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 1353 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون