Arrêté du ministre de la santé du 14 février 2018, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّفت السيدة يامنة هنشيري حرم الغزال، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
كلّفت السيدة يامنة هنشيري حرم الغزال، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون