Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté du ministre de la santé du 14 février 2018, portant nomination d'un sous-directeur.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّفت السيدة يامنة هنشيري حرم الغزال، متصرف رئيس، بمهام كاهية مدير شؤون المرضى بالمستشفى الجهوي "الحسين بوزيان" بقفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟