قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّفت السيدة درّة بنعبد السلام، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة القيس والمترولوجيا بالإدارة الفرعية للدراسات بإدارة الصيانة والمصالح المشتركة بمعهد باستور بتونس.
كلّفت السيدة درّة بنعبد السلام، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة القيس والمترولوجيا بالإدارة الفرعية للدراسات بإدارة الصيانة والمصالح المشتركة بمعهد باستور بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون