قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّف السيد أنيس الزرقي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير مكلف بالبرمجة والتنفيذ والتقييم والمتابعة بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية بوزارة الصحة، ابتداء من 26 أوت 2017.
كلّف السيد أنيس الزرقي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير مكلف بالبرمجة والتنفيذ والتقييم والمتابعة بوحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية بوزارة الصحة، ابتداء من 26 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون