قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّفت السيدة نبيلة لبّاسي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بنابل (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
كلّفت السيدة نبيلة لبّاسي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بنابل (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون