قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 فيفري 2018 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 فيفري 2018.
أعفي السيد الصادق سليمان، الخبير العدلي في اختصاص تقسيم العقارات الفلاحية بدائرة قضاء الاستئناف بتونس، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
أعفي السيد الصادق سليمان، الخبير العدلي في اختصاص تقسيم العقارات الفلاحية بدائرة قضاء الاستئناف بتونس، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون