قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 جانفي 2018 يتعلق بتسمية كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 جانفي 2018.
كلفت السيدة أسرار سالمي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة.
كلفت السيدة أسرار سالمي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون