قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك البركة تونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2018.
سميت السيدة سهام بوغديري حرم نمصية، متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك البركة تونس عوضا عن السيد علي الورغي.
سميت السيدة سهام بوغديري حرم نمصية، متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك البركة تونس عوضا عن السيد علي الورغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون