Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2018 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة بنك البركة تونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 9 مارس 2018.
سميت السيدة سهام بوغديري حرم نمصية، متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة بنك البركة تونس عوضا عن السيد علي الورغي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟