قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 جانفي 2018 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 جانفي 2018.
سمي الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
سلمى دمق حرم العيادي معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج المالية والمحاسبة 12 أفريل 2017
نايله بوليله حرم تقتق
زينب القمار حرم الغرابي المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية 18 أفريل 2017
سمي الأساتذة المحاضرون الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ تعليم عال حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
سلمى دمق حرم العيادي معهد الدراسات العليا التجارية بقرطاج المالية والمحاسبة 12 أفريل 2017
نايله بوليله حرم تقتق
زينب القمار حرم الغرابي المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس البيولوجيا والفيزيولوجيا النباتية 18 أفريل 2017
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون