Arrêté du ministre de la santé du 14 février 2018, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
كلّف السيد رفيق الجلاصي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بالإدارة الفرعية للشؤون المالية والمحاسبة بالمركب الصحي بجبل الوسط، ابتداء من 29 جويلية 2017.
كلّف السيد رفيق الجلاصي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بالإدارة الفرعية للشؤون المالية والمحاسبة بالمركب الصحي بجبل الوسط، ابتداء من 29 جويلية 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون