قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2018. يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 مارس 2018.
سمّي السيد كمال صفر شعبان عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد محمد بن صالح، وذلك ابتداء من 12 ديسمبر 2017.
سمّي السيد كمال صفر شعبان عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد محمد بن صالح، وذلك ابتداء من 12 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون