Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 9 مارس 2018. يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 9 مارس 2018.
سمّي السيد كمال صفر شعبان عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية بمجلس إدارة مستشفى سهلول بسوسة عوضا عن السيد محمد بن صالح، وذلك ابتداء من 12 ديسمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟