قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 فيفري 2018 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-020
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 14 فيفري 2018.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة نادرة تقتق حرم غريس، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة نادرة تقتق حرم غريس، متصرف مستشار للصحة العمومية، مدير المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون