Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2017-669 du 5 juin 2017, fixant le salaire minimum agricole garanti.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 669 لسنة 2017 مؤرخ في 5 جوان 2017 يتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى مجلة الشغل وخاصة فصليها 134 و234،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ماي 1973 المتعلق بطريقة ضبط الأجور وخاصة على الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 1988 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير عمل واختصاصات اللجان الجهوية للشغل الفلاحي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1763 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، كما تم تنقيحه بالأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017،
وبعد المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال الأكثر تمثيلا،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط الأجر الأدنى الفلاحي المضمون للعمال من الجنسين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل بـ 13.736 دينارا عن كل يوم عمل فعلي.
الفصل 2 ـ تسند للعملة الفلاحيين من ذوي الاختصاص والكفاءة منحة تسمى "منحة تقنية" ضبط مقدارها بصفة موحدة مهما كانت أقدمية العامل كالآتي:
ـ بالنسبة للعمال المختصين : 732 مليما في اليوم.
ـ بالنسبة للعمال ذوي الكفاءة : 1377 مليما في اليوم.
تضاف هذه المنحة إلى مقدار الأجر الأدنى الفلاحي المضمون وذلك عن كل يوم عمل يباشر فيه العامل الفلاحي عملا يستوجب الاختصاص أو الكفاءة.
الفصل 3 ـ يتمتع العملة الخالصون بالوفقة أو بالقطعة
أو بالمردود والذين يتقاضون مقابل المردود العادي أجرا يساوي الأجر الأدنى الفلاحي المضمون بزيادة في الأجر بمقدار يمكنهم من الحصول، مقابل المردود العادي، على الأجر الأدنى الفلاحي المضمون كما وقع تحديده بالفصلين الأول والثاني من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ تسلط على المؤجرين الذين يخالفون مقتضيات هذا الأمر الحكومي العقوبات المنصوص عليها بالفصل الثالث من القانون المشار إليه أعلاه عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لمقتضيات هذا الأمر الحكومي وخاصة مقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1763 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015.
الفصل 6 ـ الوزراء مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي يجري به العمل ابتداء من أول أوت 2016، وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جوان 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟