Arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 17 avril 2017, portant nomination d'un membre au comité consultatif des hydrocarbures.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 17 أفريل 2017.
عينت السيدة نجاح الشريف عضوا ممثلا عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة (الإدارة العامة للمناجم) صلب اللجنة الاستشارية للمحروقات.
عينت السيدة نجاح الشريف عضوا ممثلا عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة (الإدارة العامة للمناجم) صلب اللجنة الاستشارية للمحروقات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون