Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables du 17 avril 2017, portant nomination d'un membre au comité consultatif des hydrocarbures.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة مؤرخ في 17 أفريل 2017.
عينت السيدة نجاح الشريف عضوا ممثلا عن وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة (الإدارة العامة للمناجم) صلب اللجنة الاستشارية للمحروقات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟