Arrêté du ministre des affaires sociales du 2 mai 2017, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 2 ماي 2017.
كلف السيد مراد دجبي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير الرعاية الاجتماعية بمركز الرعاية الاجتماعية "الأمان".
كلف السيد مراد دجبي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام كاهية مدير الرعاية الاجتماعية بمركز الرعاية الاجتماعية "الأمان".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون