Arrêté du ministre de l'intérieur du 29 mai 2017, portant ouverture d'un concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de technicien supérieur major principal de la santé publique appartenant au corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 ماي 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 22 سبتمبر 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 22 أوت 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
الهادي مجدوب
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية المنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 56 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 والأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 جويلية 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 22 سبتمبر 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 22 أوت 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
الهادي مجدوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون