Arrêté du ministre de l’éducation par intérim du 6 juin 2017, portant nomination d'analystes en chef.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017.
سمي المحللان المركزيان الآتي ذكرهما في رتبة محلل رئيس :
ـ السيدة سامية بن عمر حرم شطورو،
ـ السيد فتحي الامامي.
سمي المحللان المركزيان الآتي ذكرهما في رتبة محلل رئيس :
ـ السيدة سامية بن عمر حرم شطورو،
ـ السيد فتحي الامامي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون