Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 mai 2017, portant nomination d'un directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 ماي 2017.
كلف السيد لطفي المحجوب، طبيب متفقد فرعي للشغل، بمهام مدير تفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلف السيد لطفي المحجوب، طبيب متفقد فرعي للشغل، بمهام مدير تفقد والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون