Arrêté du ministre de l'intérieur du 29 mai 2017, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour la promotion au grade de médecin vétérinaire sanitaire principal appartenant au corps commun des médecins vétérinaires sanitaires.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 ماي 2017 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 25 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية ـ البلديات) الخاضعة لإشرافها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 5 أكتوبر 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 5 سبتمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
الهادي مجدوب
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 25 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية (المجالس الجهوية ـ البلديات) الخاضعة لإشرافها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الداخلية ولفائدتها يوم 5 أكتوبر 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالاختبارات للترقية إلى رتبة طبيب بيطري صحي أول بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة واحدة (1).
الفصل 3 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 5 سبتمبر 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
الهادي مجدوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون