Arrêté du ministre des affaires sociales du 8 mai 2017, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 ماي 2017.
كلف السيد نجيب إبن العدواني، محلل، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس.
كلف السيد نجيب إبن العدواني، محلل، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون