Arrêté du ministre de l’éducation par intérim du 6 juin 2017, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017.
كلف السيد مراد الزواغي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
كلف السيد مراد الزواغي، أستاذ أول للمدارس الابتدائية، بمهام رئيس مصلحة التدريس والتكوين بالمرحلة الابتدائية بإدارة المرحلة الابتدائية بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون