Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 11 mai 2017, portant nomination d'un secrétaire général de commune.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 ماي 2017.
كلف السيد شوقي عباس، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الجديدة.
كلف السيد شوقي عباس، متصرف مستشار للداخلية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية الجديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون