Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Arrêté de la ministre de la santé du 6 juin 2017, portant nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital La Rabta de Tunis.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 6 جوان 2017.
سمي السيد عبد الفتاح العياري عضوا ممثلا عن الطرف النقابي بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس، وذلك ابتداء من 18 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟