Arrêté du ministre de l’éducation par intérim du 6 juin 2017, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017.
كلفت السيدة نسرين غومة، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
كلفت السيدة نسرين غومة، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الإعدادية وبالمعاهد بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون