Arrêté du secrétaire d’Etat des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 8 mai 2017, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2017.
كلّف السيد فريد الشابي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة إسقاط الحق واسترجاع الأراضي الدولية وإعداد شهادات رفع اليد ورخص البيع بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلّف السيد فريد الشابي، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة إسقاط الحق واسترجاع الأراضي الدولية وإعداد شهادات رفع اليد ورخص البيع بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون