Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 11 mai 2017, portant nomination d'un secrétaire général de commune.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 ماي 2017.
كلف السيد قيس الطرابلسي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية المرناقية.
كلف السيد قيس الطرابلسي، متصرف رئيس، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية المرناقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون