Arrêté du ministre de l’éducation par intérim du 6 juin 2017, portant cessation de fonctions d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017.
يعفى السيد فتحي الخميري، أستاذ أول مميز، من مهام كاهية مدير الإعلام بإدارة الاتصال بوزارة التربية.
يعفى السيد فتحي الخميري، أستاذ أول مميز، من مهام كاهية مدير الإعلام بإدارة الاتصال بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون