Arrêté du ministre de la justice du 22 mai 2017, portant démission d'un notaire.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 ماي 2017.
قبلت استقالة السيد محمد بن الصادق بنسليمان، عدل الإشهاد بتونس دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيد محمد بن الصادق بنسليمان، عدل الإشهاد بتونس دائرة قضاء بها، من مهامه لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون