Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 6 juin 2017, portant nomination d'un sous-directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 6 جوان 2017.
كلف السيد الهادي السهيلي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير إزالة التلوث الصناعي بإدارة البيئة الصناعية التابعة للإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
كلف السيد الهادي السهيلي، مهندس أول، بمهام كاهية مدير إزالة التلوث الصناعي بإدارة البيئة الصناعية التابعة للإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون