Arrêté du ministre de la justice du 22 mai 2017, portant démission d'un huissier de justice.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 22 ماي 2017.
قبلت استقالة السيدة نوال الشرادي، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء بها، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
قبلت استقالة السيدة نوال الشرادي، العدل المنفذ بتونس دائرة قضاء بها، من مهامها لأسباب شخصية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون