Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 15 mai 2017, portant attribution de la classe exceptionnelle à l’emploi de directeur.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 15 ماي 2017 .
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد توفيق الحرزلي، مهندس عام، المكلف بمهام مدير التكوين المهني الفلاحي ودعم الإرشاد الفلاحي بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد توفيق الحرزلي، مهندس عام، المكلف بمهام مدير التكوين المهني الفلاحي ودعم الإرشاد الفلاحي بوكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون