Arrêté du secrétaire d’Etat des domaines de l’Etat et des affaires foncières du 12 mai 2017, portant nomination d'un administrateur en chef.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 12 ماي 2017.
سمي السيد فتحي الجريء، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
سمي السيد فتحي الجريء، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، في رتبة متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون