Arrêté de la ministre du tourisme et de l’artisanat du 6 juin 2017, portant attribution du prix national pour la promotion de l'artisanat à caractère traditionnel et artistique au titre de l'année 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مؤرخ في 6 جوان 2017.
أسندت الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2016 إلى السيدة ليلى المملوك بوفايد الحرفية في اختصاص البشمار اليدوي من ولاية نابل.
أسندت الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بعنوان سنة 2016 إلى السيدة ليلى المملوك بوفايد الحرفية في اختصاص البشمار اليدوي من ولاية نابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون