Arrêté du ministre des affaires locales et de l’environnement du 11 mai 2017, portant nomination d'un secrétaire général de commune.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 11 ماي 2017.
كلف السيد مهدي بنأحمد، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الصخيرة.
كلف السيد مهدي بنأحمد، متصرف، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الصخيرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون