Arrêté de la ministre des affaires de la jeunesse et du sport du 9 mai 2017, portant nomination d'un chef de service.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-045
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 9 ماي 2017.
كلف السيد نزار التلمودي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركب الرياضي ببرج السدرية.
كلف السيد نزار التلمودي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمركب الرياضي ببرج السدرية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون